القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ممارسة أشطة خدمات كفاءة الطاقة إلا من خلال الحصول المناسب وفقا لأحكام هذه اللائحة وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة. الباب الرابع: يقدم المركز للمتقدم لتقديم لطلب الترخيص وحسب المعايير المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨