لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة أشطة خدمات كفاءة الطاقة إلا من خلال الحصول المناسب وفقا لأحكام هذه اللائحة وبعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
الباب الرابع:
يقدم المركز للمتقدم لتقديم لطلب الترخيص وحسب المعايير المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد