القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمتقدم الحصول على أحدث الترخيص التالية: ١ - الترخيص الكامل - ويكون ساريا لمدة ثلاث سنوات فقط. ٢ - الترخيص المؤقت - ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد ثلاث مرات فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨