لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمتقدم الحصول على أحدث الترخيص التالية:
١ - الترخيص الكامل - ويكون ساريا لمدة ثلاث سنوات فقط.
٢ - الترخيص المؤقت - ويكون ساريا لمدة سنة ويجدد ثلاث مرات فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد