لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المركز لطلب الترخيص، ويقوم بمعالجة الطلب بشكل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد