القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم المركز لطلب الترخيص، ويقوم بمعالجة الطلب بشكل خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨