القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال قام المتقدم بتقديم وسداد المقابل المالي، فإن المغاليل المالي غير مصرح سواه كان ذلك بصدور الترخيص أو رفض الطلب أو مجلس الترخيص أو الإلغاء. القافس المركز السعودي لكفاءة الطاقة Saudi Energy Efficiency Center الباب الخامس: التقديم للحصول على الترخيص وتجديده والغاءه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨