لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01-02-2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال قام المتقدم بتقديم وسداد المقابل المالي، فإن المغاليل المالي غير مصرح سواه كان ذلك بصدور
الترخيص أو رفض الطلب أو مجلس الترخيص أو الإلغاء.
القافس
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
Saudi Energy Efficiency Center
الباب الخامس: التقديم للحصول على الترخيص وتجديده والغاءه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد