القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-02-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز بتقديم الدعوم للتقدم لطلب الترخيص الحصول على الترخيص وتوجيهه عند الحاجة لذلك، ويكون أية تقديم ودرجات طلبات الترخيص حسب المعايير التالية: ١ - تمديد استمارة المسجل ونموذج تقديم الطلب عن طرق الموافقة الإلكترونية وترخيص. ٢ - سداد المقابل المالي. (توقيع) مدير المركز السعودي لكفاءة الطاقة (ختم) كفاؤك المركز السعودي لكفاءة الطاقة Saudi Energy Efficiency Center ٣ - مراجعة الطلب من قبل المركز للمناكد والتخفيق من أن المتضمن مؤلفا وفقا اشتراطات التخفيض الواردة في المادة الثالثة. وللمركز إخضاع الطلب من تحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلمهم المركز. ٤ - عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بما يلي: أ - قبول الطلب - حيث تترغب اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإشعار شهادة الترخيص. ب - رفض الطلب - حيث تترغب اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتضمن، على أن يكون القرار مسببا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٨