قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يزال السندى الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضى من تاريخ صدور حكم المحكمة بإجراء التصفية أو إدراج القاصر المدينين، أو إدراج ما يفيد إفائه إدراج التصفية الإدارية في سجل الإفلاس.
2. يزال اسم من صدرت به العقوبات في السفرة (2) من المادة (2) من المادة (2) بالتندين من النظام من سجل العقوبات بعد مضى مدة العقوبة الواردة في نص الحكم.
3026 طريق الأمير سعود بن مفرح - الرياض - المملكة العربية السعودية - البريد : 13315
3026 Prince Saud Bin Mohammed Bin Muqrin Rd - Riyadh - Saudi Arabia - Zip Code:13315
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد