القانوني

قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يزال السندى الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضى من تاريخ صدور حكم المحكمة بإجراء التصفية أو إدراج القاصر المدينين، أو إدراج ما يفيد إفائه إدراج التصفية الإدارية في سجل الإفلاس. 2. يزال اسم من صدرت به العقوبات في السفرة (2) من المادة (2) من المادة (2) بالتندين من النظام من سجل العقوبات بعد مضى مدة العقوبة الواردة في نص الحكم. 3026 طريق الأمير سعود بن مفرح - الرياض - المملكة العربية السعودية - البريد : 13315 3026 Prince Saud Bin Mohammed Bin Muqrin Rd - Riyadh - Saudi Arabia - Zip Code:13315 لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠