قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني لجهة الإفلاس، ولجنة الإفلاس - عند الاقتضاء- اشترط تقديم ما يثبت هويته المطلع.
2. يقصر الاطلاع على سجل الإفلاس على السلم الطبيعي، وفرم السجل للتشريعة أو المؤسسة، وأقدر خلاله مواضيعي، ولجنة الإفلاس لإدارة الاطلاع على الوثيقة المودعة.
3. يكون الاطلاع على سجل العقوبات لكماد الإفلاس (المنشئ) من اللجنة التنفيذية.
4. لا يجوز للمطلع إستثناء سجل ذي الطلب، ونتحل المسؤولية الناشئة عن مخالفته ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد