القانوني

قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس وسجل العقوبات عن طريق الموقع الإلكتروني لجهة الإفلاس، ولجنة الإفلاس - عند الاقتضاء- اشترط تقديم ما يثبت هويته المطلع. 2. يقصر الاطلاع على سجل الإفلاس على السلم الطبيعي، وفرم السجل للتشريعة أو المؤسسة، وأقدر خلاله مواضيعي، ولجنة الإفلاس لإدارة الاطلاع على الوثيقة المودعة. 3. يكون الاطلاع على سجل العقوبات لكماد الإفلاس (المنشئ) من اللجنة التنفيذية. 4. لا يجوز للمطلع إستثناء سجل ذي الطلب، ونتحل المسؤولية الناشئة عن مخالفته ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠