القانوني

قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات مع سجل الإفلاس إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. ٢. يجب أن يرفق طلب الإيداع في سجل الإفلاس ما يأتي: أ. ما يثبت هوية المووضف وصنفته. ب. الوثائق والمعلومات. ٣. لجنة الإفلاس أن تطلب من المووضح إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها. ٤. يجب على المووضح تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها. ٥. يتحمل المووضح مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات. لجنة الإفلاس Bankruptcy Commission قبول طلب الإيداع في سجل الإفلاس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠