قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون طلب إيداع الوثائق والمعلومات مع سجل الإفلاس إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
٢. يجب أن يرفق طلب الإيداع في سجل الإفلاس ما يأتي:
أ. ما يثبت هوية المووضف وصنفته.
ب. الوثائق والمعلومات.
٣. لجنة الإفلاس أن تطلب من المووضح إحضار أصول الوثائق والمعلومات للتحقق من صحتها.
٤. يجب على المووضح تحديث الوثائق والمعلومات المودعة في سجل الإفلاس متى طرأ تغيير بشأنها.
٥. يتحمل المووضح مسؤولية صحة الوثائق والمعلومات.
لجنة الإفلاس
Bankruptcy Commission
قبول طلب الإيداع في سجل الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد