قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون للأطراف والمصلحتات الواردة في هذه القواعد المعنية أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨، والمادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بمجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤، ما لم يرد إليها تخريف خاص في هذه القواعد.
٢. يقصد بالطرف والمصلحتات الآتية أمينا ورد في هذه القواعد: المعاني أمام كل منها، ما لم يقضى السابق غير ذلك:
سجل العقوبات: السجل المصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (٢) من المادة النظام والدلثة.
المواد والمعلومات: الوثائق والمعلومات التي سجل الإفلاس بموجب أحكام النظام والدلثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد