القانوني

قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/0219

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث في سجل الإفلاس للمطلبات النظامية، وتشعر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه مع بيان السبب خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب. 2. تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٣٠