قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس وسجل العقوبات لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/0219
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. تتحقق لجنة الإفلاس من استيفاء طلب الإيداع أو التحديث في سجل الإفلاس للمطلبات النظامية، وتشعر المودع بما يفيد قبول الطلب أو عدمه مع بيان السبب خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ الطلب.
2. تسري الآثار النظامية للإيداع أو التحديث من تاريخ قبول الطلب وإدراجه في سجل الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد