القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التزامات الجهة طالبة التراخيص والجهات ذات العالقة
اجلهة طالبة الرتخيص:-�أ
يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخيص برفع املخططات التنفيذية لأعمال احلفر و�إرفاقها بشكل وا9ضح -1
.على خدمة ن~سِّ ق بعد االنتهاء من �أعمال احلفر
يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخيص برفع بيانات املرفق ح~سب قاعدة البيانات الأر9ضية املعتمدة قبل -2
.البدء ب�أعمال احلفر
يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخيص ب�إرفاق 8صور املشروع على خدمة ن~سِّ ق.-3
يجب على اجلهة طالبة الرتخيص توفري مكتب ا6ستشاري معتمد للإ7شراف على الأعمال اخلا8صة بهم-4
:ويكون من مهامه الآتي
الإ7شراف على �أعمال الرقابة والتنفيذ طبقاً للنماذج والتقارير املعتمدة من قبل الوزارة وترفع على -�أ
خدمة ن~سِّ ق من قبل مكتب ا6ستشاري معتمد وفقاً ملراحل تنفيذ �أعمال احلفر.
يلتزم املكتب اال6ستشاري املعتمد مبراعاة عنا8صر التشوه البصري طبقاً ملراحل تنفيذ الأعمال.-ب
يتم رفع تقارير تفصيلية للزيارات امليدانية يف خدمة ن~سّ ق من قبل املكتب اال6ستشاري.-ج
التزامات اجلهات ذات العالقة:-ب
يجب تزويد الأمانات باخلطط امل~ستقبلية لها اخلا8صة ب�أعمال احلفر الوقائية والطرق وكذلك اخلطط -1
امل~ستقبلية ملشروعات البنية التحتية اجلديدة وذلك يف كل 6سنة ميالدية ما مل يتفق على غري ذلك (ربع
6سنوية �أو نصف 6سنوية) وتعود هذه االتفاقات ح~سب مصلحة العمل وتوجه الوزارة.
يجب على اجلهات ذات العالقة التجاوب مع البلديات بخصو8ص �أعمال احلفر اخلا8صة بصيانة الطرق -2
.بح~سب اللوائح واال7شرتاطات اخلا8صة بالوزارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد