القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات الجهة طالبة التراخيص والجهات ذات العالقة اجلهة طالبة الرتخي€ص:-�أ  يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخي€ص برفع املخططات التنفيذية لأعمال احلفر و�إرفاقها بشكل وا9ضح -1 .على خدمة ن~سِّ ق بعد االنتهاء من �أعمال احلفر  يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخي€ص برفع بيانات املرفق ح~سب قاعدة البيانات الأر9ضية املعتمدة قبل -2 .البدء ب�أعمال احلفر يجب �أن تقوم اجلهة طالبة الرتخي€ص ب�إرفاق 8صور املشروع على خدمة ن~سِّ ق.-3  يجب على اجلهة طالبة الرتخي€ص توفري مكتب ا6ستشاري معتمد للإ7شراف على الأعمال اخلا8صة بهم-4 :ويكون من مهامه الآتي الإ7شراف على �أعمال الرقابة والتنفيذ طبقاً للنماذج والتقارير املعتمدة من قبل الوزارة وترفع على -‌�أ خدمة ن~سِّ ق من قبل مكتب ا6ستشاري معتمد وفقاً ملراحل تنفيذ �أعمال احلفر. يلتزم املكتب اال6ستشاري املعتمد مبراعاة عنا8صر التشوه الب€صري طبقاً ملراحل تنفيذ الأعمال.-‌ب يتم رفع تقارير تف€صيلية للزيارات امليدانية يف خدمة ن~سّ ق من قبل املكتب اال6ستشاري.-‌ج التزامات اجلهات ذات العالقة:-ب يجب تزويد الأمانات باخلطط امل~ستقبلية لها اخلا8صة ب�أعمال احلفر الوقائية والطرق وكذلك اخلطط -1 امل~ستقبلية ملشروعات البنية التحتية اجلديدة وذلك يف كل 6سنة ميالدية ما مل يتفق على غري ذلك (ربع 6سنوية �أو ن€صف 6سنوية) وتعود هذه االتفاقات ح~سب م€صلحة العمل وتوجه الوزارة. يجب على اجلهات ذات العالقة التجاوب مع البلديات بخ€صو8ص �أعمال احلفر اخلا8صة ب€صيانة الطرق -2 .بح~سب اللوائح واال7شرتاطات اخلا8صة بالوزارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦