القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرسوم والغرامات تطبق الئحة اجلزاءات عن املخالفات البلدية على خمالفات �أحكام هذه الالئحة.-1 . يتم تطبيق الر6سوم الواردة يف الئحة الر6سوم عن اخلدمات البلدية على �أحكام هذه الالئحة-2 :المادة الثانية عشرة لجنة التظلمات والشكاوى يف حال التظلم �أو الشكاوى يتم الرفع للأمانة ح~سب الإجراءات املتبعة للنظر يف االعرتا9ض �أو الشكوى من قبل جلنة التظلمات والشكاوى املن€صو8ص عليها يف نظام �إجراءات الرتاخي€ص البلدية والئحته التنفيذية. الف€صل الثالث الأحكام الـعامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦