القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرسوم والغرامات
تطبق الئحة اجلزاءات عن املخالفات البلدية على خمالفات �أحكام هذه الالئحة.-1
. يتم تطبيق الر6سوم الواردة يف الئحة الر6سوم عن اخلدمات البلدية على �أحكام هذه الالئحة-2
:المادة الثانية عشرة
لجنة التظلمات والشكاوى
يف حال التظلم �أو الشكاوى يتم الرفع للأمانة ح~سب الإجراءات املتبعة للنظر يف االعرتا9ض �أو الشكوى من
قبل جلنة التظلمات والشكاوى املنصو8ص عليها يف نظام �إجراءات الرتاخيص البلدية والئحته التنفيذية.
الفصل الثالث
الأحكام الـعامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد