القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجمللس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص باإلشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع
الصالحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:
�إقرار ا6سرتاتيجية الهيئة.-1
. �إقرار اخلطط وال~سيا6سات الالزمة لتنفيذ ا6سرتاتيجية القطاع ال~سياحي-2
. �إقرار الهيكل والدليل التنظيميني للهيئة-3
�إقرار اللوائح املالية والإدارية، وغريها من اللوائح الداخلية الالزمة لت~سيري العمل يف الهيئة، على �أن-4
يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، ويكون �إقرار
اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق مع وزارة املالية.
�إقرار اخلطط التشغيلية ال~سنوية.-5
. حتديد املقابل املايل ملا تقدمه الهيئة من خدمات و�أعمال-٦
. تعيني مراجع ح~سابات خارجي ومراقب مايل داخلي-7
املوافقة على مشروع ميزانية الهيئة ال~سنوية وح~سابها اخلتامي وتقرير مراجع احل~سابات والتقرير-8
.ال~سنوي؛ متهيداً لرفعها وفق الإجراءات النظامية
النظر يف التقارير الدورية التي تقدم عن 6سري العمل يف الهيئة.-9
. املوافقة على �إبرام االتفاقيات والربوتوكوالت والعقود بح~سب الإجراءات النظامية-10
. قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف وفقاً للأحكام املنظمة لذلك-11
. املوافقة على �إنشاء فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة وخارجها-12
وللمجل~س تفويض بعض اختصا8صاته �إىل الرئي~س �أو من يراه من �أعضائه �أو الرئي~س التنفيذي �أو من
من~سوبي الهيئة.
وللمجل~س �أن يشكل جلاناً دائمة �أو م�ؤقتة من �أعضائه �أو من غريهم، و�أن يفو9ضها ببعض اختصا8صاته �أو
يعهد �إليها مبا يراه من مهمات، ويُحدَّد يف قرار تشكيل كل جلنة رئي~سها و�أعضا�ؤها و�أمينها واختصا8صاتها،
ويكون لها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املعهودة �إليها واالختصا8صات املفو9ضة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد