القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون للهيئة ميزانية 6سنوية م~ستقلة.-1 . ال~سنة املالية للهيئة هي ال~سنة املالية للدولة-2 :المادة الحادية عشرة دون �إخالل باخت€صا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجل~س مراجع ح~سابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخ€ص لهم بالعمل يف اململكة؛ لتدقيق ح~سابات الهيئة ومعامالتها وبياناتها وميزانيتها ال~سنوية وح~سابها اخلتامي، ويُحدّد املجل~س �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احل~سابات �إىل املجل~س، ويزوَّد الديوان العام للمحا6سبة بن~سخة منه بعد اعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦