القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجتمع املجل~س بناءً على دعوة الرئي~س �أو نائبه كل (ثالثة) �أ7شهر على الأقل، �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك. -1
. قبل االجتماع ب~سبعة �أيام على الأقل، على �أن تتضمن جدول �أعماله-كتابة- ويجب �أن توجه الدعوة
ال يكون اجتماع املجل~س نظامياً �إال بحضور �أغلبية الأعضاء على �أن يكون منهم الرئي~س �أو نائبه.-2
تصدر قرارات املجل~س ب�أغلبية �أ8صوات الأعضاء احلا9ضرين على الأقل، ويف حال ت~ساوي الأ8صوات-3
.يرجح اجلانب الذي 8صوّت معه رئي~س االجتماع
تعقد اجتماعات املجل~س يف مقر الهيئة، ويجوز عند احلاجة �أن تعقد يف مكانٍ �آخر داخل اململكة �أو -4
.خارجها، ويجوز عقد اجتماعات املجل~س والتصويت على قراراته ب�أي من و6سائل التقنية
للمجل~س دعوة من يراه حلضور اجتماعاته لتقدمي معلومات �أو �آراء �أو �إيضاحات دون �أن يكون له حق -5
.التصويت
تثبت مداوالت املجل~س وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئي~س االجتماع والأعضاء احلا9ضرون.-6
ال يجوز لعضو املجل~س االمتناع عن التصويت وال �أن يفو9ض غريه بالتصويت عنه يف غيابه، وعلى-٧
.العضو الذي يعرت9ض على �أي قرار �أن يثبت اعرتا9ضه م~سبباً يف حمضر االجتماع
�إ8صدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، ويف هذه احلالة -بح~سب ما يقدره الرئي~س- للمجل~س-8
تُشرتط موافقة جميع �أعضاء املجل~س على القرار، ويعر9ض هذا القرار يف �أول اجتماع الحق له لإثباته
يف حمضر االجتماع.
يتوىل �أمانة -بناءً على تر7شيح الرئي~س- يكون للمجل~س �أمني من من~سوبي الهيئة يعينه املجل~س-9
.املجل~س، والإعداد لالجتماعات، وت~سجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات
ال يجوز للعضو �أن يفشي 7شيئاً مما وقف عليه من �أ6سرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته يف املجل~س.-١٠
:المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعينّ في منصبه ويعفى منه بقرار من اجمللس بناءً على ترشيح
من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية، ويعدّ املسؤول األول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز
مسؤولياته وصالحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به اجمللس، وله
ممارسة الصالحيات اآلتية:-على وجه اخلصوص-
. �إعداد اخلطط وال~سيا6سات الالزمة لتنفيذ اال6سرتاتيجيات املتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها �إىل املجل~س-1
. الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة وفق الأنظمة واللوائح واخلطط والربامج املعتمدة-2
�إعداد اللوائح الإدارية واملالية، وغريها من اللوائح الداخلية التي ت~سري عليها الهيئة، متهيداً لرفعها �إىل-3
.املجل~س
اقرتاح الهيكل والدليل التنظيميني للهيئة، ورفعهما �إىل املجل~س.-4
الإ7شراف على �إعداد تقرير الهيئة ال~سنوي ومشروع ميزانيتها وح~سابها اخلتامي، متهيداً لعر9ضها على-5
.املجل~س
�إعداد التقارير اخلا8صة بتنفيذ خطط الهيئة وبراجمها وعر9ضها على املجل~س.-6
. التوقيع على االتفاقيات والربوتوكوالت بعد موافقة املجل~س، ووفقاً للإجراءات النظامية املتبعة-7
، متثيل الهيئة �أمام القضاء، ولدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ6س~سات والهيئات الأخرى ذات العالقة-8
.وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها وله تفويض غريه بذلك
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للأنظمة واللوائح املقرة من املجل~س، -9
.ويف حدود الصالحيات التي فو9ضه بها املجل~س
التعاقد لتنفيذ الأعمال واخلدمات وغريها، وفقاً للأنظمة والصالحيات التي فو9ضه بها املجل~س.-10
. �إنشاء فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة وخارجها بعد موافقة املجل~س-11
�إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بح~سب-12
.الصالحيات املخولة له
تعيني من~سوبي الهيئة وفقاً للوائح املنظمة لذلك، والإ7شراف عليهم.-13
. �أي اختصا8ص �آخر ي~سنده �إليه املجل~س-١٤
.وللرئي~س التنفيذي تفويض �أي من اختصا8صاته �إىل غريه من من~سوبي الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد