القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

 يجتمع املجل~س بناءً على دعوة الرئي~س �أو نائبه كل (ثالثة) �أ7شهر على الأقل، �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك. -1 . قبل االجتماع ب~سبعة �أيام على الأقل، على �أن تتضمن جدول �أعماله-كتابة- ويجب �أن توجه الدعوة ال يكون اجتماع املجل~س نظامياً �إال بحضور �أغلبية الأعضاء على �أن يكون منهم الرئي~س �أو نائبه.-2  ت€صدر قرارات املجل~س ب�أغلبية �أ8صوات الأعضاء احلا9ضرين على الأقل، ويف حال ت~ساوي الأ8صوات-3 .يرجح اجلانب الذي 8صوّت معه رئي~س االجتماع  تعقد اجتماعات املجل~س يف مقر الهيئة، ويجوز عند احلاجة �أن تعقد يف مكانٍ �آخر داخل اململكة �أو -4 .خارجها، ويجوز عقد اجتماعات املجل~س والت€صويت على قراراته ب�أي من و6سائل التقنية  للمجل~س دعوة من يراه حلضور اجتماعاته لتقدمي معلومات �أو �آراء �أو �إيضاحات دون �أن يكون له حق -5 .الت€صويت تثبت مداوالت املجل~س وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئي~س االجتماع والأعضاء احلا9ضرون.-6  ال يجوز لعضو املجل~س االمتناع عن الت€صويت وال �أن يفو9ض غريه بالت€صويت عنه يف غيابه، وعلى-٧ .العضو الذي يعرت9ض على �أي قرار �أن يثبت اعرتا9ضه م~سبباً يف حمضر االجتماع �إ8صدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، ويف هذه احلالة -بح~سب ما يقدره الرئي~س-  للمجل~س-8 تُشرتط موافقة جميع �أعضاء املجل~س على القرار، ويعر9ض هذا القرار يف �أول اجتماع الحق له لإثباته يف حمضر االجتماع. يتوىل �أمانة -بناءً على تر7شيح الرئي~س-  يكون للمجل~س �أمني من من~سوبي الهيئة يعينه املجل~س-9 .املجل~س، والإعداد لالجتماعات، وت~سجيل املحا9ضر واملداوالت والقرارات ال يجوز للعضو �أن يفشي 7شيئاً مما وقف عليه من �أ6سرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته يف املجل~س.-١٠ :المادة الثامنة يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعينّ في منصبه ويعفى منه بقرار من اجمللس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية، ويعدّ املسؤول األول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته وصالحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره أو يفوضه به اجمللس، وله ممارسة الصالحيات اآلتية:-على وجه اخلصوص- . �إعداد اخلطط وال~سيا6سات الالزمة لتنفيذ اال6سرتاتيجيات املتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها �إىل املجل~س-1 . الإ7شراف على 6سري العمل يف الهيئة وفق الأنظمة واللوائح واخلطط والربامج املعتمدة-2 �إعداد اللوائح الإدارية واملالية، وغريها من اللوائح الداخلية التي ت~سري عليها الهيئة، متهيداً لرفعها �إىل-3 .املجل~س اقرتاح الهيكل والدليل التنظيميني للهيئة، ورفعهما �إىل املجل~س.-4 الإ7شراف على �إعداد تقرير الهيئة ال~سنوي ومشروع ميزانيتها وح~سابها اخلتامي، متهيداً لعر9ضها على-5 .املجل~س �إعداد التقارير اخلا8صة بتنفيذ خطط الهيئة وبراجمها وعر9ضها على املجل~س.-6 . التوقيع على االتفاقيات والربوتوكوالت بعد موافقة املجل~س، ووفقاً للإجراءات النظامية املتبعة-7 ، متثيل الهيئة �أمام القضاء، ولدى اجلهات احلكومية وامل�ؤ6س~سات والهيئات الأخرى ذات العالقة-8 .وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها وله تفويض غريه بذلك  ال€صرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات املالية وفقاً للأنظمة واللوائح املقرة من املجل~س، -9 .ويف حدود ال€صالحيات التي فو9ضه بها املجل~س التعاقد لتنفيذ الأعمال واخلدمات وغريها، وفقاً للأنظمة وال€صالحيات التي فو9ضه بها املجل~س.-10 . �إنشاء فروع �أو مكاتب للهيئة داخل اململكة وخارجها بعد موافقة املجل~س-11  �إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ الأحكام الواردة يف التنظيم واللوائح ال€صادرة بناءً عليه، بح~سب-12 .ال€صالحيات املخولة له تعيني من~سوبي الهيئة وفقاً للوائح املنظمة لذلك، والإ7شراف عليهم.-13 . �أي اخت€صا8ص �آخر ي~سنده �إليه املجل~س-١٤ .وللرئي~س التنفيذي تفويض �أي من اخت€صا8صاته �إىل غريه من من~سوبي الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦