القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة جمل~س �إدارة برئا6سة الوزير، وعضوية كل من:-1 . الرئي~س التنفيذي-�أ ممثل من وزارة الثقافة.-ب ممثل من وزارة الريا9ضة.-ج ممثل من الوزارة.-د ممثل من الهيئة العامة للرتفيه.-هـ ممثل من الهيئة العامة للطريان املدين.-و ممثل من 8صندوق اال6ستثمارات العامة.-ز �أعضاء ال يزيد عددهم على (ثالثة) من املخت€صني وذوي اخلربة يف جماالت عمل الهيئة.-ح ) من هذه املادة ب�أمر من رئي~س جمل~س 1( يُعيَنّ الأعضاء املشار �إليهم يف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة-٢ الوزراء بناءً على تر7شيح من الرئي~س، وتكون مدة عضويتهم يف املجل~س (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة. ال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية يف املجل~س عن املرتبة (اخلام~سة عشرة) �أو ما يعادلها.-3 )فيما عدا الأعضاء املشار �إليهم يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ح- يختار الرئي~س من بني �أعضاء املجل~س-4 . نائباً له يحل حمله عند غيابه-) من هذه املادة1( من الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦