القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة جمل~س �إدارة برئا6سة الوزير، وعضوية كل من:-1
. الرئي~س التنفيذي-�أ
ممثل من وزارة الثقافة.-ب
ممثل من وزارة الريا9ضة.-ج
ممثل من الوزارة.-د
ممثل من الهيئة العامة للرتفيه.-هـ
ممثل من الهيئة العامة للطريان املدين.-و
ممثل من 8صندوق اال6ستثمارات العامة.-ز
�أعضاء ال يزيد عددهم على (ثالثة) من املختصني وذوي اخلربة يف جماالت عمل الهيئة.-ح
) من هذه املادة ب�أمر من رئي~س جمل~س 1( يُعيَنّ الأعضاء املشار �إليهم يف الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة-٢
الوزراء بناءً على تر7شيح من الرئي~س، وتكون مدة عضويتهم يف املجل~س (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد
ملدة مماثلة وملرة واحدة.
ال تقل مرتبة ممثلي اجلهات احلكومية يف املجل~س عن املرتبة (اخلام~سة عشرة) �أو ما يعادلها.-3
)فيما عدا الأعضاء املشار �إليهم يف الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ح- يختار الرئي~س من بني �أعضاء املجل~س-4
. نائباً له يحل حمله عند غيابه-) من هذه املادة1( من الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد