القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالشخ€صية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئي~س يف مدينة الريا9ض، ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة وخارجها بح~سب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦