القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية االعتبارية العامة، واال6ستقالل املايل والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون
مقرها الرئي~س يف مدينة الريا9ض، ولها �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة وخارجها بح~سب احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد