القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية
لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة ال~سعودية لل~سياحة.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزارة: وزارة ال~سياحة.
الوزير: وزير ال~سياحة.
اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة.
الرئيس: رئي~س املجل~س.
الرئيس التنفيذي: الرئي~س التنفيذي للهيئة.
استراتيجية القطاع السياحي: اال6سرتاتيجية العامة لتنمية ال~سياحة الوطنية، و�أي ا6سرتاتيجية
�أخرى لقطاع ال~سياحة تقر م~ستقبالً.
التسويق السياحي: جمموعة من الأعمال يف جمال ال~سياحة مثل التوا8صل والرتويج والإعالن عنها،
وحتفيز املبيعات واملنتجات ال~سياحية، والتوزيع عرب خمتلف القنوات، و�إقامة املعار9ض والأنشطة
والفعاليات ال~سياحية ودعم �إقامتها، وغريها من الأعمال ذات الصلة بالعملية الت~سويقية.
املسارات السياحية: امل~سارات التي حتددها الهيئة بالتن~سيق مع الوزارة، ال6ستهداف فئات معينة يف
جماالت حمددة بربامج ومشروعات 6سياحية.
الزائر: ال~سائح وفقاً لتعريفه الوارد يف نظام ال~سياحة، والشخص الذي يزور مدينة مكة املكرمة لغر9ض
العمرة �أو يزور املدينة املنورة لغر9ض زيارة امل~سجد النبوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد