القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها، ما -أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة ال~سعودية لل~سياحة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة ال~سياحة. الوزير: وزير ال~سياحة. اجمللس: جمل~س �إدارة الهيئة. الرئيس: رئي~س املجل~س. الرئيس التنفيذي: الرئي~س التنفيذي للهيئة. استراتيجية القطاع السياحي: اال6سرتاتيجية العامة لتنمية ال~سياحة الوطنية، و�أي ا6سرتاتيجية �أخرى لقطاع ال~سياحة تقر م~ستقبالً. التسويق السياحي: جمموعة من الأعمال يف جمال ال~سياحة مثل التوا8صل والرتويج والإعالن عنها، وحتفيز املبيعات واملنتجات ال~سياحية، والتوزيع عرب خمتلف القنوات، و�إقامة املعار9ض والأنشطة والفعاليات ال~سياحية ودعم �إقامتها، وغريها من الأعمال ذات ال€صلة بالعملية الت~سويقية. املسارات السياحية: امل~سارات التي حتددها الهيئة بالتن~سيق مع الوزارة، ال6ستهداف فئات معينة يف جماالت حمددة بربامج ومشروعات 6سياحية. الزائر: ال~سائح وفقاً لتعريفه الوارد يف نظام ال~سياحة، والشخ€ص الذي يزور مدينة مكة املكرمة لغر9ض العمرة �أو يزور املدينة املنورة لغر9ض زيارة امل~سجد النبوي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦