القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف الهيئة إلى إبراز اململكة وجهة سياحية عاملياً ومحلياً وجذب الزوار إليها وتشجيع
السياحة فيها، وحتقيق التكامل والتعاون بني القطاعني العام واخلاص لضمان االرتقاء مبستوى
دون إخالل باختصاصات ومسؤوليات - جتربة الزائر؛ مبا يعود بالنفع على االقتصاد الوطني. وللهيئة
القيام بكل ما يلزم في سبيل حتقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي:-اجلهات األخرى ذات العالقة
و9ضع اخلطط وال~سيا6سات الالزمة للت~سويق ال~سياحي يف اململكة حملياً ودولياً، وا6ستكمال ما يلزم يف 7ش�أنها.-1
. العمل على ت~سويق الوجهات ال~سياحية يف اململكة، واقرتاح تطويرها بالتن~سيق مع الوزارة-2
. دعم الأنشطة والفعاليات ال~سياحية التي تقيمها اجلهات احلكومية والقطاع اخلا8ص، وت~سويقها-3
�إنشاء قاعدة بيانات حتتوي على جميع املواقع والوجهات ال~سياحية واملنتجات واخلدمات والفعاليات-4
.ال~سياحية، وحتديثها دورياً، بالتعاون مع اجلهات املعنية
مبا7شرة الأعمال ذات الصلة بالرتويج والتوزيع للعمرة، مبا يف ذلك تطوير و�إدارة �أي منصة تعد لهذا -5
.الغر9ض بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة
العمل على قيا6س جتربة الزائر، وو9ضع املعايري والأدوات والآليات الالزمة لذلك، وحتديد الأولويات -6
.والتحديات التي تواجه جتربة الزائر، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة
اقرتاح التصاميم وال~سيا6سات والإجراءات الالزمة لتهيئة تطوير املواقع والوجهات ال~سياحية التي -7
.حتتاج �إىل ت�أهيل �أو حتديث، ورفعها �إىل الوزارة
العمل مع الشركات وامل�ؤ6س~سات املحلية والعاملية املتميزة لتقدمي منتجات و�أدوات ذات حمتوى -8
.احرتايف 6سياحي، واال6ستفادة من خرباتها يف الت~سويق ال~سياحي يف اململكة
العمل مع القطاع اخلا8ص على تطوير املنتجات ال~سياحية وعر9ضها يف الأ6سواق واملنصات اخلا8صة -٩
.ًبالت~سويق ال~سياحي، حملياً ودوليا
�إعداد الدرا6سات والأبحاث الت~سويقية عن فر8ص تطوير جتربة الزائر يف اململكة.-10
التعاون وتبادل اخلربات مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية يف جمال ال~سياحة، داخل اململكة-11
.وخارجها؛ وذلك يف حدود اختصا8صات الهيئة
القيام بحمالت ت~سويقية داخل اململكة وخارجها للتعريف باملواقع واملنتجات ال~سياحية يف اململكة.-12
�إعداد عالمات جتارية، وت~سجيلها و�أي حقوق ملكية فكرية �أخرى ذوات 8صلة بالت~سويق ال~سياحي يف-13
.اململكة با6سم الهيئة، وممار6سة �أي تصرفات تتعلق بها وباالنتفاع منها؛ وفقاً للأنظمة ذات العالقة
و9ضع اخلطط الإعالمية الداعمة للت~سويق ال~سياحي، وتنفيذها داخل اململكة وخارجها.-14
، عقد وتنظيم امللتقيات وامل�ؤمترات واملنتديات واملعار9ض ال~سياحية داخل اململكة وخارجها-15
.واملشاركة فيها بالتن~سيق مع اجلهات املعنية، مبا يخدم الت~سويق ال~سياحي يف اململكة
تقدمي امل~ساعدات الإدارية والفنية واال6ستشارية لأ8صحاب املنتجات ال~سياحية يف اململكة وت~سويقها، -16
.ودعم املشاريع ال~سياحية للمنش�آت الصغرية واملتو6سطة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية
تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف �إىل رفع كفاءة الت~سويق ال~سياحي، وامل~ساهمة يف ت�أهيل وتدريب -17
.الكوادر البشرية يف هذا املجال، بالتعاون مع �أجهزة التدريب املحلية والدولية
ت~سويق الوجهات ال~سياحية التي تشرف عليها اجلهات احلكومية املختصة وفقاً ملا يتفق عليه مع تلك -١٨
.اجلهات
الإ7شراف على احلمالت والإعالنات الرتويجية للوجهات ال~سياحية يف اململكة.-19
اقرتاح الفر8ص اال6ستثمارية للوزارة التي يتطلبها االرتقاء بتجربة ال~سياحة يف اململكة جلميع م~سارات-20
.ال~سياحة التي حتددها الهيئة، وذلك يف 9ضوء ا6سرتاتيجية القطاع ال~سياحي
العمل والتن~سيق مع الوزارة واجلهات احلكومية والقطاع اخلا8ص؛ لو9ضع 6سيا6سة لت~سويق الوجهات -21
ال~سياحية، وتوزيع املنتجات ال~سياحية خارج اململكة، مبا يكفل تضافر اجلهود، ويعزز مكانة اململكة
وجهة 6سياحية عاملية.
التن~سيق مع القطاع اخلا8ص للت~سويق ال~سياحي، وذلك مبا يحقق زيادة �أعداد الزوار و�إنفاقهم -22
.امل~ستهدف يف ا6سرتاتيجية القطاع ال~سياحي
العمل مع اجلهات احلكومية ذات العالقة بالوجهات ال~سياحية على �إنشاء مكاتب ت~سويق 6سياحي -23
للوجهات، والإ7شراف على خطط الت~سويق ال~سياحي يف تلك املكاتب، وحتديد م~ستهدفات الزيارة
والإنفاق مبا يعزز دور القطاع اخلا8ص فيها.
حتديد امل~سارات ال~سياحية يف 9ضوء ا6سرتاتيجية القطاع ال~سياحي، بالتن~سيق مع الوزارة، والعمل مع -24
.اجلهات املعنية بكل م~سار لضمان توفري جتربة 6سياحية يف اململكة متوافقة مع �أعلى املعايري العاملية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد