القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مرخللهيئة، عند �إعداد تقارير قيا6س جتربة الزائر، طلب �أي معلومات �أو بيانات �أو تقارير من اجلهات احلكومية الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة هـ1445/08/03 ) وتاريخ632( قرار رقم تنظيم الهيئة السعودية للسياحة 5قرارات وأنظمة م2024 فبراير23 هـ1445 شعبان13 الجمعة 5021 العدد102 السنة �أو من القطاع اخلا8ص. وعلى تلك اجلهات توفري املعلومات املطلوبة، وت~سهيل �إجراءات القيا6س يف املواقع والأنشطة التي تشرف عليها، وتوفري ما تطلبه الهيئة من معلومات �إ9ضافية يف 7ش�أن كل م~سار 6سياحي؛ وفقاً ملا حتدده الهيئة، ومبا ال يتعار9ض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦