القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 01/53/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة مما ي�أتي:-1
. ما يخصص للهيئة يف امليزانية العامة للدولة-�أ
املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة نظري اخلدمات والأعمال التي تقدمها.-ب
ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا و�أوقاف.-ج
�أي مورد �آخر يُقرُّه املجل~س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د
تودع �إيرادات الهيئة يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي، ولها فتح ح~سابات �أخرى -2
.يف �أي من البنوك املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويُصرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية الهيئة املعتمدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد