القانوني

القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء المحدثة لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01/53/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة مما ي�أتي:-1 . ما يخ€ص€ص للهيئة يف امليزانية العامة للدولة-�أ املقابل املايل الذي تتقا9ضاه الهيئة نظري اخلدمات والأعمال التي تقدمها.-ب ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا و�أوقاف.-ج �أي مورد �آخر يُقرُّه املجل~س مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د  تودع �إيرادات الهيئة يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي، ولها فتح ح~سابات �أخرى -2 .يف �أي من البنوك املرخ€ص لها بالعمل يف اململكة، ويُ€صرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية الهيئة املعتمدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٠٦