القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق دخول إلى العقار: ١. للمرخص له - لفرض قيامه بواجباته المنصوص عليها - حق الوصول بمعداته و تجهيزاته إلى العقار وغيره في الحدود المرورية اللازمة حتى نقطة المنطقة الكهربائية بالمنظومة الكهربائية المطلف ثالث. ٢. يجب أن يقوم المرخص له قبل دخوله إلى العقار بشائل العقار بذلك قبل يومي (٢) عمل على الأقل، ويجب أن يكون الموقع المفرغ للمدخل العقار مجهز دخول العقار قبل مضي مدة الإشعار. إذا विफल شائل العقار خطب دخول المرخص له للعقار قبل مضي مدة الإشعار. ٣. يمارس المرخص له صلاحيته في صيانة في حدود العقار معالمه وموظفين بمذند بذلك من قبله ومعهم بصورة صحيحة، و يجب عليه أن يقيد دخولهم إلى العقار بالحد اللازم لقيامه بواجباته. ٤. يجوز للمرخص له في حالات الطوارئ إلى برج انتحاب خط عرض جميع يؤدي إلى إصابة الأشخاص أو الإضرار بالممتلكات إلا بتحديد الإتصالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣