القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حماية الميناء البيئية أو التاريخية: ١. يجب على المرخص له - عند قيامه بالموافقات ذات الأهمية البيئية أو التاريخية بموجب الأنظمة أو اللوائح أو قرارات الجهات الحكومية المعنية بموجبها. ٢. يجب على المرخص له إشعار البيئة - على الفور - عند حدوث أو وقوع حدود ضرر على المواقع المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ببيانه بالتفصيل الكهربائية، ويلتزم المرخص له بالتقيد بها في قرارات تصدر من أي جهة مختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣