القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن أصول الأنشطة الكبريتانية: للمرخص له الذي يقدم خدمات كبريتانية لجهة حكومية الحصول على أنشطة الكبريتانية التي تملكها تلك الجهة - لأغراض تقديم الخدمة للمواطن الناعية لها - وذلك إذا تحقق ما يلي: ١. إذا أبدت الجهة الحكومية موافقتها على التنازل عن تلك الأنشطة كبريتانية. ٢. إذا كانت تلك الأصول لزمة لتنفيذ خدمات كبريتانية، أو لتحسينها. ٣. إذا كانت تلك الأصول تتفق مع متطلبات التي يحوزها المرخص له. ٤. إذا كانت تلك الأصول تتفق مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة. ٥. استيفاء أي متطلبات أخرى يجري تحديدها بقرار من الهيئة من حين لآخر. الفصل الرابع: مصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣