القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة الدخل الكبيراء أو التعريفة: ١. دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم بهيئة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام والأنظمة بمراجعة دورية للدخل للمقترض لنشاط الكيراء أو التعريفة المطلبوه أو التعريفة بمجمع كما يجتمع فيها بمستلزمات الدخل المفترض أو التعريفة بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة في الحالات التالية: أ. إذا استدعت الظروف ذلك وفقا للتقرير البينية. ب. إذا قدم المرخص له المهني طلبا بمراجعة الدخل المفترض أو التعريفة، واعتمدت البينية بمناسبة إجراء المراجعة. ٣. للبينية عندما تقرر مراجعة حساب الدخل المفترض لنشاط الكيراء أو التعريفة، أن ترسل إشعارا بمراجعة ما يلي: يأتي: أ. الفترة التي تتوقع البينية أن تغطيا المراجعة (فترة المراجعة). ب. التاريخ الذي ينتهي فيه على المرخص لهم المأمورين والأخاص الذين يجب إشعارهم ببينية المعلومات والبيانات كما حددها البينية في إشعار المراجعة أو خلافه) لتمكن البينية من القيام بمراجعتها. ٢. تقوم البينية بمراجعة المعلومات والبيانات الممثلة بموجب إشعار المراجعة له في الفقرة (٢) من هذه المادة، ثم ترسل مقترح بخصوصها للمرخص لهم المأمورين والأخاص الذين تربطه البينية بمشروع إرسال إشعار بمراجعة. وتدرس البينية ملاحظات ومبررات المرخص لهم المأمورين والأخاص الآخرين قبل صياغة توصيات بشأن حساب الدخل الكبيراء أو التعريفة في شكلها البياني وتوضح توصياتها مع مبررات المرخص لهم المأمورين والأخاص الآخرين إلى المجلس للاعتماد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣