القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتفاق على الأسعار: يجوز لأي كيان مخبص ليمسا، أو مرخص له، المستلئك كبيرا، الاتفاق على تقديم الخدمات الكهربائية بحسب القواعد والإجراءات التي تصدرها البيئة، وبشعر إشعارا بهذا الاتفاق وعدم إبدائها أي اعتراض على الاتفاق خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال إعرائض البيئة، فيجب على الطرفين تعديل الاتفاق أخذين الاعتراض في الحسبان ومن ثم إعاده تقديمه للبيئة. مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣