اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدير العجز في دفع النفقات الكهربائية:
١. دون إخلال بأي أوامر أو قرارات ذات علاقة، تقوم الهيئة بتقديم مقدار العجز المتوقع في دخل نشاط الكهرباء نتيجة تطبيق التعريفة وتقيد للمجلس المعلومات والأسس التي بنت عليها توقعات ومبرراتها لاعتماد مقدار العجز.
٢. يقوم المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد العجز.
اللائحة التنفيذية للنظام الكهرباء فيما يتعلق بمبيعات هيئة تنظيم المياه والكهرباء
الصفحة ٣١ من ٥٠
الفصل السادس: المنافسة والتصرفات المعوقة للتنافس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد