القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المعلومات والتقارير: تحدد الهيئة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير للتقرير البينة من حساب تكلفة الخدمات الكهرياية التي يقدمها أولئك المرخص لهم، ويجب أن تتضمن التقارير المطلوبة ما يلي: ١. معلومات عن المؤشرات الرئيسية لأداء (حسبما تحددها الهيئة من وقت لآخر). ٢. ب معلومات عن الأصول، والأرباح والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمبدئيات، والاحتاجات لكل نشاط ينفذ يقوم به المرخص له لكل فرقة كما تحدد ذلك الهيئة. ويجب تقديم هذه المعلومات والصيغ والأدلة التي تحددها الهيئة من وقت لآخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣