اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة الالتزام بالتعريفة المعتمدة:
تراقب الهيئة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، ويجوز لها أن تطلب من المرخص له تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفة، وعند تكرر البينة أن التعريفة لم يتم الالتزام بها فلها القيام بأي مما يلي:
١. أن تطلب من المرخص له تقديم تفصيل لذلك.
٢. إجراء تعديلات على التعريفة التي يتفاقما المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين عن أي زيادة حصلت عليها المرخص له نتيجة لنهاية عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة.
٣. إخضاع إجراءات ضبط الإخلال الذي قام به المرخص له وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد