القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعرفة: أي: ١. مراعاة سياسات الدولة وتعليمها. ٢. تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكافية وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء. ٣. تقديم مؤشرات صحيحة للمستثمرين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاك على أعمال المرخص له. ه. عدم التمييز بين مستلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين و. أي موضوعات أخرى تعتقد البيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو التعرفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣