اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أسس حساب الدخل المفترض لنشاط الكهرباء أو التعرفة:
أي:
١. مراعاة سياسات الدولة وتعليمها.
٢. تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكافية وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء.
٣. تقديم مؤشرات صحيحة للمستثمرين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاك على أعمال المرخص له.
ه. عدم التمييز بين مستلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين
و. أي موضوعات أخرى تعتقد البيئة أنها ذات صلة بأغراض تدقيق المعلومات ذات الصلة أو التعرفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد