اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قواعد وإجراءات تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
١. مع مراعاة المادة الثامنة من النظام، يصدر المجلس القواعد والإجراءات الخاصة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية وفق الاختصاصات المحددة إلى الجهة في النظام.
٢. يلتم المجلس له بنشاط التوعية بالقيام التدوري - وفق برنامج يصححه المرخص له وتعتمده البيئة - على المصادر الاحتياطية الكهربائية.
٣. التأكد من وجود موقد احتياطي، وأن هذا الموعد يعمل بشكل سليم.
ب. التأكد من توفر كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الاحتياطي وفق المعايير التي تضعها الجهات المعنية.
ج. التأكد من وجود بطاريات بحجم مناسب، وأداء تعمل بشكل سليم.
د. التأكد من وجود سجل الصيانة الدورية عند المنشأة.
ه. التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة الكهربائية.
الفصل الخامس: التعريفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد