القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إيصال خدمات الكهرباء: يجب على الشخص الذي يملك أو يمتلك مع المرخص له بالتلويح - بحسب حسب - لفرض تخفيص موافق لجهات النقل والتوزيع الرئيسية والفروع، وتحديد متطلبات توصيل الكهرباء وذلك قبل اعتماد الجهات المسؤولة عن اعتماد المخطط وواضبي الميناء في المخططات الجديدة أو الموائد تعديل تخطيطها أو تعديل أنظمة البناء فيها. اللائحة التنفيذية للنظام الكهرباء فيما يتعلق بمميزات هيئة تنظيم الميناء والكهرباء مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣