القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق التعرفة: عند اعتماد المجلس للتعرفة التي يتفاها المرخص له من المستهلكين سواء المعدلة أو الجديدة، تشعر البيئة المرخص لهم بالتنفيذ إتخاذها تطبيق التعرفة المعدلة أو الجديدة، واشعار المستهلكين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣