اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق التعرفة:
عند اعتماد المجلس للتعرفة التي يتفاها المرخص له من المستهلكين سواء المعدلة أو الجديدة، تشعر البيئة المرخص لهم بالتنفيذ إتخاذها تطبيق التعرفة المعدلة أو الجديدة، واشعار المستهلكين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد