القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مركز البيئة كمضطرب: البينة في المنظم لنشاط الكيريا، وتعمل البيئة لتحدي بينة استثمارية محفزة في نشاط الكيريا، والبيئة - مع عدم الإخلال بنظام المنافسة - اتخاذ التدارير اللازمة لإيقاف أي حالة إخلال بالمنافسة وإزالة آثارها. ١. تعريف كل سوق ضمن أنشطة الكيريا، وخصائص كل سوق من حيث الحجم والمطبعة السلع. ٢. الأشخاص المشاركين في كل سوق، بما في ذلك أصحاب قوى العرض والطلب واللاعب المحصلة. ٣. صور الأعمال والترتيبات والتصرفات الضارة بالمنافسة - سواء كانت فردية أو جماعية بأنفكر من شخص - وتحديد ما يستثني من هذه الصور - بماهية من البيئة أو بناء على طلب من الشخص المعني - وذلك لأغراض ممارسة كتخريب الإبداع، أو تخفيض الأسعار، أو تحريض المنافسة، أو نطر للطيعة السوق. ٤. معايير تتم أي شخش بالوضع الميمين في كل سوق نشاطات الكيريا، والضوابط التي عليه الالتزام بها لمجادة استخدام الوضع الميمين، وكذلك الاستثناءات المبررة في ضوء هذه المعايير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣