القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حظر الممارسات المعوقة للتنافس: يحظر على أي مرخص له القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة في نشاط كيريا، أو أو تخيل به، بما في ذلك ما يلي: ١. المشاركة في ترتيبات تودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تثبيط الأسعار أو إحداث أي شروط أو أحكام أخرى لتنفيذ الخدمة الكيرياانية أو جزء منها. ٢. المشاركة في ترتيبات تحدس سوق ومصورة مباشرة أو غير مباشرة - الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة عمل في نشاط كيريا أو جزء منه. ٣. المشاركة في ترتيبات لتوزيع حصص أسواق الكيريا فيما بين المشاركين أو بين مرخص لهم آخرين أو تقاسم تلك الأسواق أو تخيصها. اللائحة التنفيذية لنظام الكيريا، فيما يتعلق بممارسات هيئة تنظيم المياه والكهرباء مجلس الإدارة ٤. القيام بأي فعل أو ترتيب يحتمل - وفق تقدير الهيئة - أن يحد من المنافسة في نشاط الكيبرياء أو يخل به أو يؤدي إلى استبعاد شخص من السوق أو تعريضه لخسائر أو تعرضه لمشاركين جدد من الدخول إلى السوق. ٥. الامتناع عن التعامل أو التخاطب مع مرخص له في خدمة أو سلعة ما يمكن ذلك لأسباب مربة ومجازة حسب ما هو مقرر في هذه اللائحة التنفيذية. ٣٤ (٣): حظر إساءة الاستخدام الوضع الميمين؛ ١. يحظر على المرخص لهم الذين يمتنعون بوضع ميمين في نشاط الكيبرياء أو أي جزء منها بأنشطة أو أفعال تعد إساءة للاستغلال الوضع الميمين؛ ٢. بعد إساءة الاستغلال الوضع الميمين أي فعل أو نشاط أو امتناع يقوم به مرخص له بأنشطة أو امتناع - وفق تقدير الهيئة - إذا مما يلي: - تأخير - أو احتمال تأخير - على عدالة أي قرار في نشاط الكيبرياء أو أي جزء منه. - تعطيل المنافسة أو الإبتكار أو التخفيض في الأسعار أو التخفيض في شروط المشاركين جدد من الدخول إلى السوق أو إخراج أحد المرخص لهم من السوق. ٣٥ (٣): صلاحية استغلال الوضع الميمين أو ممارسة معوقة للتنافس؛ - لمنفعة - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أي شخص - أن تقرر ما إذا كانت الأفعال أو الأنشطة التي يقوم بها مرخص له ميمين تشكل إساءة استغلال الوضع الميمين وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية. مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣