اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصحيح المعارضة الموقفة للمنافسة:
دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، إذا قررت البيئة بأن أي اتفاقيات أو أعمال أو أنشطة معينة للمرخص لها – سواء كانت متصلة ببعضها أو لا – تشكل سوء استغلال لوضع المبيمن أو ممارسة معوقة للتنافس، فإن البيئة أن تطلب واحدا أو أكثر مما يلي:
١. إبرام الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المجددة في قرار البيئة في الوقت الذي يحدثه القرار وفق الشروط المذكورة فيه.
مجلس الإدارة
ب. القيام بتعديلات على الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة المجددة في القرار لإزالة التأثير المعوق
للتنافس أو منعه بالكامل.
٢. مساعدة المرخص له وللأشخاص المتأثرين بهذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة من أجل إيجاد حلول
لمسار تائر نظر هذه الأعمال والأنشطة والاتفاقيات، أو إذابتها.
٣. إزراع المرخص له بتقديم تقارير دورية للبنيه من أجل تحديد ما إذا كانت الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة
مستمرة لتحديد مدى تأثيرها على النشاط الكبير أو على جزء منه.
٤. السماح مؤقتا باستمرار هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة - بعد استطلاع مبررات المرخص له المعني
وأشخاص آخرين حسب تقدير إليه - شريطة قيام المرخص له باتخاذ أعمال إضافية
تحددها البيئة وتري أبا وسائل فعالة لإبقاء استمرار هذه الأعمال والأنشطة بالكامل على ملكية أجزاء
محددة من أعمال المرخص له، أو القيام بتنفيذ أجزاء محدده من أعماله بواسطة شركة مستفيدة بدائر
محاسبية منفصلة.
٥. استثناء هذه الاتفاقيات أو الأعمال أو الأنشطة وفقا لأحكام المادة السادسة والثلاثين من اللائحة
التنفيذية.
٦. اتخاذ أي قرار وفقا لأحكام الرخصة الصادرة للمرخص له.
مجلس الإدارة
يجب على المرخص لهم طلب الموافقة على أي اندماج أو استحواذ وذلك بتنفيذ طلب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب معلومات مفصلة عن صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك ما يلي:
أ. هوية جميع الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة الذين تريد حسم ملكيتهم عن نسبة خمسة بالمئة (٥٪) أو أي نسبة أقل تحددها الهيئة.
ب. وصف لطبيعة صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة وملخصا لبنودها التجارية.
ج. معلومات أساسية عن الأشخاص المشاركين في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، بما في ذلك:
١. إيراداتهم المالية السنوية من أنشطتهم الرئيسية، بما في ذلك:
٢. قيمة الأصول المخصصة لأعمال الكبرى.
(٢) القدرة الكلية للتمويل أو النقد المزدوج أو النقل التي يملكها هؤلاء الأشخاص أو يشقونها أو يسمطون عليها.
(٣) عدد المستثمرين الذين يتم إمدادهم (بما في ذلك قيمة الكبرى التي يتم إمدادها).
(٤) نسخ من أي تقارير مالية سنوية أو ربع سنوية منشورة.
د. وصف للأشخاص والأعمال ذات العلاقة في نشاط الكبرى التي يعمل فيها الأشخاص المشاركون في صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
٣. يجوز للهيئة أن تطلب تزويدها بمعلومات إضافية ذات صلة بصفقة الاندماج أو الاستحواذ المطلوب الموافقة عليها وتأثيرها على نشاط الكبرى، بما في ذلك ما يلي:
أ. الخدمات ذات الصلة التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، ومعلومات عن المستثمرين والحصصة من السوق.
ج. مدى توفر مصادر بديلة لأو خدمات الكبرى أو الخدمات ذات الصلة من نشاط الكبرى المعني.
د. تأثير الصفقة على الموردين والمنافسين في السوق.
مجلس الإدارة
وحدد البيئة مدى زمنية لتحديد هذه المعلومات، ويجب على البيئة عند تحديد هذه المدة أحد في الاعتبار تعقيدات المعلومات المطلوبة ومدى صعوبة الحصول عليها أو إعدادها.
٤. تتخذ البيئة بشأن أي طلب اندماج أو استحواذ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع معلومات وبيانات الطلب وفقا للفقرات (٢) و (٣) عند هذه المادة أحد القرارات الآتية:
ب. الموافقة على مقرح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.
ج. الموافقة على مقرح الاندماج أو الاستحواذ بدون شروط.
د. دون إخلاء بأي ضوابط أو متطلبات أو أحكام لقرار البيئة بشأن الاندماج أو الاستحواذ في النظام الانتقيفية، يجب أن يراعي قرار البيئة ما يلي:
أ. أي يكون الاندماج أو الاستحواذ مؤثرا أو مؤثرا عليه بشكل سلبي إذا كان من المرجح أن يسبب أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ - في حال تمت الصفقة كلوا أو جزئا - في مركز يمارسون منه قوة سوقية مؤثرة في جزء من السوق المحلي في نشاط الكيراباي.
ب. عدم رفض الاندماج أو الاستحواذ على أساس التخطيط من ممارسة أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ إذا كانت تحت الصفقة كلوا أو جزئا - أقل من (٥٠٪) من السوق أو أي نسبة أخرى يحددها المجلس، ويجب أن يراعي مجلس البيئة الخصوصو الفترة الانتقالية للوصول إلى حالة سوق الكيراباي الانتقافي.
٦. تراجعي البيئة - عند تطبيق الفقرة (٥) من هذه المادة - ما يلي:
أ. احتمالية فشل النشاط الكيراباي - أو جزء منه - التتابع لأطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
ب. توفر - أو احتمالية توفر - مصادر بديلة للمخدمات التي تقدمها أطراف صفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
Kingdom of Saudi Arabia
Water & Electricity Regulatory Authority
Board of Directors
ج. الحواجز الموجودة المعوقة لتدخل أصحاب أخرين إلى السوق المعني، بما في ذلك أية تصفيقة
الاندماج أو الاستحواذ المقترحة على تلك الحواجز.
د. مدى استمرارية التنافس في السوق المعني في نشاط الكبرياء أو
الاستحواذ المقترحة.
ه. احتمالية استبعاد أحد المنافسين نتيجة لصفقة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة.
و. قيمة الأثر الإيجابي للاندماج أو الاستحواذ على تحقيق الإبداع والابتكار في السوق الكبرياء مع
الأثر السلبي للاندماج أو الاستحواذ الواقع على المنافسة.
ز. أي عوامل أخرى متصلة بالمنافسة في أي سوق قد يتدارن بصفة الاندماج أو الاستحواذ المقترحة، أو
عوامل متصلة بكفاءة الإنتاج والتنفيذ والتسويق وتطوير ذلك من الأسباب المعززة
للمنافسة.
الفصل السابع: تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد