القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأسيس سوق الكهرباء: ١. تقوم الهيئة-حسب ما تراة مناسبا وبما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المعتمدة وفقا للعادة الثالثة من النظام- باتخاذ خطوات: لتطوير الوضع الحالي للحد الذي يؤدي إلى الانتفاع إلى اللائحة التنفيذية للنظام الكهرباء فيما يتعلق بميمات هيئة تنظيم المياه والكهرباء. مجلس الإدارة الكبرياء، ولغرض تلك تقوم بهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب ما تراه مناسبا. فيما يتصل بالانتقال إلى سوق الكبرياء، ومن هذه الإجراءات: ١. إصدار القرارات اللازمة للتعديل على الرخص. ٢. إعداد و اعتماد القواعد والإجراءات والأكواد اللازمة؛ لتشغيل سوق الكبرياء. ٣. إجراء التعديلات اللازمة لتطبيق الأكواد والوثائق ذات العلاقة لكيان الكبرياء. ٢. أي إجراءات أو توجيهات أخرى ترى أنها مناسبة. ٣. تقوم الهيئة عند قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال إلى سوق الكبرياء بالآتي: أ. حماية حقوق المستثمرين للمشاريع، بشرط ألا يكون المستثمر في وضع مهمم في مجاله وبينت تحت تلك الجهة تحقيق المستثمرين. بشرط على أن يكون المستثمر من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين الجهة التي اشترت منتجاتهم، والمحافظة الثقة على حقوقهم من خلال الاتفاق التجاري بينهم وبين تلك الجهة. ب. حماية حقوق المستثمرين من تعريضها للتدابير الكبيرة في الأسعار وإنوادات الطاقة الكبرياء في جميع مناطق المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣