القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية: ١. تقوم الهيئة بتقديم المساعدة والمعلومات والمرونات اللازمة؛ لتمكين الوزارة من تطوير خطة قطاع الكهرباء ومراجعتها وتعديلها. ٢. تقوم الهيئة بنشر الخطة المعتمدة لبيكة قطاع الكهرباء في موقعها الإلكتروني. ٣. تقوم الهيئة في نطاق اختصاصها-بمتابعة تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية المعتمدة؛ وذلك لتحقيق الألي. أ. التنافس المشروح. ب. زيادة مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الكهرباء. ج. الحد من الاحتكار. د. الانتفاع إلى سوق الكهرباء. ٤. تقوم الهيئة-في نطاق اختصاصها-بمتابعة التقدم في تنفيذ خطة تطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، وعلى البيئة أن تصدر التوصيات والقرارات التي تضمن الالتزام بالخطة بما في ذلك بما يلي: أ. متطلبات تحويل وحدات الأعمال المستفلة لتعمل كشركات مستقلة. ب. متطلبات تأسيس ترتيبات تأهيدية لدعم عملية تطوير البيكة. ج. إعداد برامج تتعلق بالموظفين والمؤهلات وإعداد لجهات توزيعها على المستفلة. د. تأسيس وتفعيل حرية الوصول للمفتوح وغير المفتوح لأي مرخص له أو مستحق كبرل لعمل توصيلات أو استخادم منظومة النقل أو منظومات التوزيع المرخصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣