القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستئنافات يرفع للجهة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي شخص – إيضار قرار باستئناف أفعال أو أنشطة معينة من اعتبارا إساءة استعماله للوضع المبيمن أو ترتبها موضوعة مرة كثيرة متكررة الانباء، أو تقليل الأسعار، أو تحسين ظروف المنافسة، أو نظرا لأي طبيعية السوق، ويجب أن يحدد القرار بموجب هذه المادة سبيبات اتخاذ هذه البيج عن تكون منسجمة مع تطور أنشطة وسوق كيبرياء يقوم على المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٤/١٣