اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1443هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استجال الاتفاقيات
١. إشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثية عشرة عشر من النظام، ومع عدم الإخلال بحق البيئة في الموافقة على أي اتفاقية تتم بيمين مرخص له أخرى أو بمع يد الممثلين، أو رفضها، فإنه يجب على المرخص له أن يقوم بتسجيل أي إبرام تلك الاتفاقية بمربع له آخر أو مع الممثلين خلال مدة أقصاها (٢٠) عشرين يوم عمل من تاريخ إبرام تلك الاتفاقية.
٢. يعد بالإتي على شرط أو بند في أي اتفاقية – ترمي بعد نفاذ النظام – يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح.
٣. تخضع الاتفاقيات المسجلة لدى البيئة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة لأحكام السيرية، وتخضع لأحكام الفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن تستخدم البيئة المعلومات المتصلة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة إلا لأغراض ممارسة البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد