لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 02/45-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) وتاريخ 212( حتل هذه الالئحة حمل الئحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم
هـ، والئحة اجلامعات الأهلية الصادرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم 1421/9/1
.هـ1424/1/15 ) وتاريخ1424/28/4(
:المادة التاسعة والخمسون
تنشر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
�إن جملس 7ش�ؤون اجلامعات
بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً
هـ، الذي يق«ضي ب�أن ١٤٤١/٣/٢ ) وتاريخ27/وبناءً على البند (ثانياً) من املر6سوم امللكي رقم (م
«ميار6س جملس 7ش�ؤون اجلامعات مهماته واختصا8صاته املنصو8ص عليها يف النظام من تاريخ نشره يف
اجلريدة الر6سمية».
) 27/) من املادة (السابعة) من نظام اجلامعات، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م2( وبناءً على الفقرة رقم
هـ، التي تنص على �أن من اختصا8صات جملس 7ش�ؤون اجلامعات «�إقرار اللوائح 1441/3/2 وتاريخ
التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع اجلامعات الأجنبية والرقابة عليها».
يقرر ما يلي:
�إقرار الالئحة التنظيمية لفروع اجلامعات الأجنبية، وفق الصيغة املرفقة بهذا القرار.
واهلل ويل التوفيق.
وزير التعليم
رئي|س جمل|س 7ش�ؤون اجلامعات
يو6سف بن عبداهلل البنيان
�إقرار الالئحة التنظيمية لفروع اجلامعات الأجنبية
هـ1445/02/14 ) وتاريخ45/16/4( قرار مجلس شؤون الجامعات رقم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد