القانوني

لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها لعام 1445هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
02/45-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) وتاريخ 212( حتل هذه الالئحة حمل الئحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم هـ، والئحة اجلامعات الأهلية الصادرة مبوجب قرار جملس التعليم العايل رقم 1421/9/1 .هـ1424/1/15 ) وتاريخ1424/28/4( :المادة التاسعة والخمسون تن€شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويعمل بها من تاريخ ن€شرها. �إن جملس 7ش�ؤون اجلامعات بناءً على الصالحيات املخولة له نظاماً هـ، الذي يق«ضي ب�أن ١٤٤١/٣/٢ ) وتاريخ27/وبناءً على البند (ثانياً) من املر6سوم امللكي رقم (م «ميار6س جملس 7ش�ؤون اجلامعات مهماته واختصا8صاته املنصو8ص عليها يف النظام من تاريخ ن€شره يف اجلريدة الر6سمية». ) 27/) من املادة (السابعة) من نظام اجلامعات، الصادر باملر6سوم امللكي رقم (م2( وبناءً على الفقرة رقم هـ، التي تنص على �أن من اختصا8صات جملس 7ش�ؤون اجلامعات «�إقرار اللوائح 1441/3/2 وتاريخ التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع اجلامعات الأجنبية والرقابة عليها». يقرر ما يلي: �إقرار الالئحة التنظيمية لفروع اجلامعات الأجنبية، وفق الصيغة املرفقة بهذا القرار. واهلل ويل التوفيق. وزير التعليم رئي|س جمل|س 7ش�ؤون اجلامعات يو6سف بن عبداهلل البنيان �إقرار الالئحة التنظيمية لفروع اجلامعات الأجنبية هـ1445/02/14 ) وتاريخ45/16/4( قرار مجلس شؤون الجامعات رقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٣/١٩