القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيبة أمام كل من هذه (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠/٢) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ ه. والمادة (الثانية) من اللائحة التنظيمية لنظام الإفلاس، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه القواعد. ٢. بصيغ باللفاظ والمصطلحات الآتية -أ) واردت في هذه القواعد- المعاني أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. التشريع: المحكمة أو المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، أو الخبراء أو من المهاميات المنوطة بهم في إجراءات الإفلاس. طالب التشريع: المحكمة أو المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، أو شخص ذو مصلحة. المرشح: الأمين أو الخبير الذي ترشحه لجنة الإفلاس أو الخبراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦