القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون المرشح من المديرين بقائمة أمام الإفلاس أو الخبراء. طلب الترشيح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦