القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن أي طلب ترشيح ما يأتي: أ. بيانات مقدم الطلب والمدين. ب. نوع إجراء الإفلاس. ج. حكم أو قرار افتتاح إجراء الإفلاس، إن وجد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦