قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن أي طلب ترشيح ما يأتي:
أ. بيانات مقدم الطلب والمدين.
ب. نوع إجراء الإفلاس.
ج. حكم أو قرار افتتاح إجراء الإفلاس، إن وجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد