القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي لجنة الإفلاس عند ترشيح الأمين أو الخبير ما يلي: ١. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها. ٢. قدرات الأمين أو الخبير ومؤهلاته ومؤهلات فريق العمل معه، ومدى مناسبتها للمهمة. ج. المهام الثابتة التي تتولاها الأمين أو الخبير. ه. التزام الأمين أو الخبير بباحكام النظام واللائحة وجهم الأنظمة والسارية ذات الصلة. و. تمكين المديرين في قائمة الأمين أو الخبير من الحصول على فرصة أكبر لتأدية المهام المطلوبة. ز. استجابة الأمين أو الخبير لطلبات الترشيح السابقة ومناسبة مقابلها المالي. إجراء الترشيح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦