قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد طالب الترشيح إحدى المهام الآتية:
أ. التأشير على موقع الترشيح إحدى المواقع باستيفائه المعلومات المطلوبة.
ب. إعداد تقرير يتضمن نتائج الأميل أعلاه بالدانين لمفترض التسويه الوفاعلية وإمكانية تنفيذه.
ج. إعداد تقرير يبين أن من اجراء أي إجراء التسويه الوفاعلية أو التسويه الوفاعلية لمقار المدينين ضروري لحماية حساب المديين، ويحق مصلحة أعبية الدائنين، ولرد صيرا بالعلا المتعاقد.
د. العمل أمينا لإجراء إدامة التنظيم المالي.
ه. العمل أمينا لإجراء التنظيم المالي للصقار المدينين.
و. إعداد تقرير خيرة ذي صلة بإجراءات الإفلاس.
ز. أي مهمة أخرى يرى طالب الترشيح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد