القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد طالب الترشيح إحدى المهام الآتية: أ. التأشير على موقع الترشيح إحدى المواقع باستيفائه المعلومات المطلوبة. ب. إعداد تقرير يتضمن نتائج الأميل أعلاه بالدانين لمفترض التسويه الوفاعلية وإمكانية تنفيذه. ج. إعداد تقرير يبين أن من اجراء أي إجراء التسويه الوفاعلية أو التسويه الوفاعلية لمقار المدينين ضروري لحماية حساب المديين، ويحق مصلحة أعبية الدائنين، ولرد صيرا بالعلا المتعاقد. د. العمل أمينا لإجراء إدامة التنظيم المالي. ه. العمل أمينا لإجراء التنظيم المالي للصقار المدينين. و. إعداد تقرير خيرة ذي صلة بإجراءات الإفلاس. ز. أي مهمة أخرى يرى طالب الترشيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦