قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يرافق طلب الترشيح - حسب الأحوال- ما يأتي:
أ. نية عن مضمون المفتوح أو نسخة منه، وذلك في المهام المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(ب) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
ب. نية عن مضمون المقترح أو نسخة منه، ومعلومات العدد المراد إهلاؤه، وما بين أنه ضروري لحماية النشاط ووقف مصالح أغلبية الدائنين ولرد ضرس بالا على المتعاقد، وذلك في المهام المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
ج. المعلومات والوثائق تفيدها عند تقديم طلب إعفاء الإفلاس وفق لعدة المعلومات والوثائق، وذلك في المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) (وه)، و(و)، و(ز).
د. بيان وتوضيح للجهة التي هي المهمة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
وتحدد لجنة الإفلاس ما يجب إرفاقه مع طلب التريح لشيء له مهمة أخرى وفق الفقرة (ط) من المادة (السادسة) من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد