القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . تزود لجنة الإفلاس طالب الترشيح بالمستندات اللازمة، وله إبلاغ اللجنة باستعداد أي مرشح خلال مدة لا تتجاوز يومين من تاريخ تزويده بالأسانم. ٢ . تزود لجنة الإفلاس كل مرشح فور انتباهه المدعوم عليه في قبول أداء المعلومات اللازمة عنهم وجميع مرافقاته، وعلى المرشح أن يبدي رغبته في قبول أداء المهام أو الاعتذار عن أدائها مع بيان أسباب ذلك، ويكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تزويده بالمعلومات. ٣ . يبدي المرشح - عند قبول المهام - أن يقدم ما يلبي: أ . عرضا فنيا. ب . عرضا فنيا وقوائم أتعاب اللمائة والخبرة. ج . إفصاحا عن أي علاقة بالمدين أو الداين إلى تعارض مصالح إن وجد. أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦