القانوني

قواعد ترشيح الأمناء والخبراء لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٦