اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعدي على المصنفات الأدبية:
أولا: يعتبر الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سوء مثل استشكال المصنف بفرض الاقتطاع بالنسبة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لقرائة قصاد منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزا لحدود الاستخدام الشخصي.
ثانيا: يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:
١- استخدام ونش المصنف أو استنتاعه به واستغلاله لأغراض مهم وظيفة.
٢- استخدام المصنف بوجه مغاير عن أوجبه الاستخدام المشروعة التي نص عليها النظام.
٣- تأجير المصنف أو استئناخه لأخرين باستئذانه أو تحويزه بحجة امتلاك نسخة أصلية.
٤- أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.
رابعا: يعاد تعدي على حق المؤلف استثناء المصنف يقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبة العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.
خامسا: امتلاك صاحب النسخة الأصلية من المصنف، لا يعطيه حق استخلاصها وتوزيعها على موظفي منشأة بحجة أنها استثناء شخصي.
الثالثة عشر: على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي؛ يعتبر تعدي على حق المؤلف في المصنفات السمعية والبصرية عند تجاوز الاستخدام حدها من يملك حق ومن أمثلة ذلك ما يلي:
١- إداعة المصنف للم الجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والقنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتديا أو تجمعات بشرية.
٢- كسر حقوق الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.
٣- استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تجميعها أو بيعها.
٤- إضافه أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز المحتوي.
سنح بها يفرض التعدي على حق المؤلف الآخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد